باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما (هو) أي الاحرام لغة: نية الدخول في التحريم. يقال: أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع. وشرعا (نية النسك) أي الدخول فيه، لا نيته. ليحج أو يعتمر.
(سمي) الدخول في النسك (إحراما، لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له) من النكاح والطيب وأشياء من اللباس ونحوها. ومنه في الصلاة: تحريمها التكبير.
(ويسن لمريده) أي الاحرام (أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى، ولو حائضا ونفساء)، لأن النبي (ص):
أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم. وأمر عائشة: أن تغتسل لاهلال الحج وهي حائض. (فإن رجتا) أي الحائض والنفساء (الطهر قبل الخروج من الميقات استحب) لهما (تأخير) الغسل (حتى تطهرا) ليكون أكمل لهما. (وإلا) أي وإن لم ترجوا الطهر قبل الخروج من الميقات (اغتسلتا) قبل الطهر. لما تقدم، ولان مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم. (ويتيمم عادم الماء) لاحرامه، وكذا العاجز عن استعماله، كسائر ما يستحب له الغسل. (وتقدم) في باب الغسل. (ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه) كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها. (و) يسن لمريد الاحرام (أن يتنظف، بإزالة الشعر من حلق العانة، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقطع الرائحة الكريهة). لقول إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك. ثم يلبسون أحسن ثيابهم، رواه سعيد، ولان الاحرام عبادة يسن فيه ذلك كالجمعة. ولان مدته تطول. (و) يسن لمريد الاحرام (أن يتطيب ولو امرأة في بدنه، سواء كان) الطيب (مما تبقى عينه كالمسك، أو أثره كالعود، والبخور،