هدي) لأن النبي (ص): اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته، بعضهن في ذي القعدة فكان يحل (فإن كان معه) هدي (نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز) لأنه كله منحر له. (والمرأة إذا دخلت) مكة (متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة، لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت) لما تقدم في الحيض. (فإن خشيت فوات الحج أو خافه) أي فوات الحج (غيرها أحرم بالحج، وصار قارنا) نص عليه في الحائض. لما روى مسلم عن عائشة: كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي (ص): أهلي بالحج ولان إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى، لكونها ممنوعة من دخول المسجد. (ولم يقض طواف القدوم) لفوات محله، كتحية المسجد. (ويجب دم قران) كدم متعة، (وتسقط عنه العمرة) أي تندرج أفعالها في أفعال الحج، كسائر القارنين. وتجزئ عن عمرة الاسلام، كما يأتي.
فصل:
(ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الاحرام) أي الدخول في النسك (ولم يعين نسكا صح) إحرامه، نص عليه. كإحرامه بمثل ما أحرم فلان. وحيث صح مع الابهام صح مع الاطلاق. (وله صرفه) أي الاحرام (إلى ما شاء) من الأنساك. نص عليه. (بالنية) لا باللفظ. لأن له أن يبتدئ الاحرام بأيها شاء، فكان له صرف المطلق إلى ذلك. (ولا يجزئه العمل) من طواف وغيره (قبل النية) أي بالتعيين. لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن طاف قبله لم تجزئه. لوجوده لا في حج ولا في عمرة. (والأولى صرفه إلى العمرة) لأن التمتع أفضل. (وإن أحرم بهما كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، أو) أحرم