الطريق حج عنه من حيث مات) هو أو نائبه (فيما بقي مسافة وقولا وفعلا)، لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه، وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه، ثم يعود إلى الحج. (وإن صد) من وجب عليه الحج أو نائبه (فعل) عنه (ما بقي) مسافة وقولا وفعلا لما تقدم. (وإن وصى بحج نفل وأطلق) بأن لم يعين محل الاستنابة (جاز) أن يحج عنه (من الميقات) أي ميقات بلد الموصى نص عليه (ما لم تمنع منه قرينه) بأن يوصي أن يحج بقدر يكفي للنفقة من بلده فيتعين منها، كالواجب فإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته، حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج، نص عليه. (فإن ضاق ماله عن ذلك) أي عن الحج من بلده بأن لم يخلف مالا يفي به (أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ نصا) لما تقدم من تشبيهه بالدين.
فصل:
(ويشترط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم)، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها، رواه أحمد بإسناد صحيح، وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخاري، ولمسلم: ذو محرم منها وله أيضا: ثلاثا، وهذا مخصص لظاهر الآية، ولأنها أنشأت سفرا في دار الاسلام، فلم يجز بغير محرم