ابن عمر: لفعله (ص) وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه (في المسجد) وتقدم. (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام أو انتقال) من موضعه للخبر (ونحوه)، أي نحو ما ذكر. (وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصا بل يستحب أربع ركعات)، لما روى ابن ماجة أنه (ص): كان يركع من قبل الجمعة أربعا. وروى سعيد عن ابن مسعود أنه: كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات. وقال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن أربع ركعات. (وتقدم) في باب صلاة التطوع.
فصل:
(يسن أن يغتسل للجمعة) في يومها، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل، نص عليه، والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود. وفيه خروج من الخلاف (وتقدم) في الأغسال المستحبة من باب الغسل (و) يسن أن (يتنظف) للجمعة (بقص شاربه) يعني حفه. (وتقليم أظفاره وقطع الروائح الكريهة) بالسواك وغيره، وأن (يتطيب بما يقدر عليه، ولو من طيب أهله) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقوله: من طيب امرأته