كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد، وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر. بينهما مسافة القصر. فإن عليه في كل خلطة نصف شاة. فيخرج شاة في أي البلدين شاء. (ويخرج فطرة نفسه) في بلد نفسه لا ماله. لأن سبب الفطرة النفس لا المال.
(و) يخرج (فطرة من يمونه في بلد نفسه، وإن كانوا في غير) بلد (ه). لأنها طهرة له. ( وتقدم)، في الباب قبله (وحيث جاز النقل) لما تقدم (فأجرته على رب المال، كأجرة كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها، فكان عليه مؤنته، كتسليم المبيع، فإن كان النقل محرما فقياس ما يأتي في الإجارة: لا أجرة كالأجير لحمل خمر ونحوه، لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يحرم نقلها، فله الأجرة على ربها لأنه غره. (وإذا حصل عند الامام ماشية) من زكاة أو جزية (استحب له) أي الامام (وسم الإبل والبقر في أفخاذها. و) وسم (الغنم في آذانها) لحديث أنس قال: غدوت إلى النبي (ص) بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فرأيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة متفق عليه، ولأحمد وابن ماجة: وهو يسم غنما في آذانها، وإسناده صحيح. ولان الحاجة تدعو إليه لتتميز عن الضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت، وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألم الوسم، ويأتي في النفقات: يحرم وسم في الوجه. (فإن كانت) الموسومة (زكاة كتب لله أو زكاة) وإن كانت جزية كتب:
صغار أو: جزية لتتميز) بذلك، وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو قير: أفضل، قال في المبدع: وفيه شئ.
فصل:
(ويجوز تعجيل الزكاة) لحديث علي: أن العباس سأل النبي (ص) في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له