فصل:
في الكفن وتقدم أن تكفينه فرض كفاية، لقوله (ص) في المحرم: كفنوه في ثوبيه. (يجب كفن الميت) في ماله لما تقدم من الخبر، ولان حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته، بدليل قضاء دينه، (و) تجب (مؤنة تجهيزه) أي الميت بمعروف، قياسا على الكفن. (غير حنوط، وطيب) كما ورد وعود للكفن. فإنه مستحب غير واجب. كحال الحياة، (ويأتي) ذلك وقوله:
(في ما له) أي الميت متعلق بيجب. لما تقدم (لحق الله تعالى وحق الميت) فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن، لما فيه من حق الله (ذكرا كان) الميت (أو أنثى) أو خنثى صغيرا، كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، (ثوب) بدل من كفن، أو خبر لمحذوف تقديره والواجب ثوب (واحد يستر، جميع البدن) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد. فكفن الميت أولى، (فلو أوصى بأقل منه) أي مما يستر جميع البدن (لم تسمع وصيته) لتضمنها إسقاط حق الله تعالى. (ويشترط أن لا يصف البشرة) لأن ما يصفها غير ساتر، فوجوده كعدمه، (ويجب) أن يكفن في (ملبوس مثله في الجمع والأعياد) لأمر الشارع بتحسينه. رواه أحمد ومسلم. (ما لم يوص بدونه) فتتبع وصيته، لاسقاطه حقه مما زاد (مقدما هو) أي الكفن (ومؤنة تجهيزه على دين، ولو برهن وأرش جناية)، ولو كانت متعلقة برقبة الجاني. (ووصية وميراث، وغيرهما) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت، وإذا قدم على الدين فعلى غيره أولى. (ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين، ولو لله تعالى لقوله (ص): كفنوه في ثوبيه. (وإن أوصى) أن يكفن (في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح) الوصية، لأنها بمكروه. (والجديد أفضل من العتيق) لما