لصحة غسله، قاله في الفروع، فدل أنه لا يكفي من الملائكة. وهو ظاهر كلام الأكثر. وفي الانتصار: ويكفي إن علم. وكذا في تعليق القاضي. واحتج بغسلهم لحنظلة. وبغسلهم لآدم عليه السلام. وبأن سعدا لما مات أسرع النبي (ص) في المشي إليه، فقيل له، فقال:
خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله، كما سبقتنا إلى غسل حنظلة، قاله في الفروع:
ويتوجه في مسلم الجن وأولى، لتكليفهم. (وأولى الناس بغسل الميت. وصيه إن كان عدلا) لأنه حق للميت. فقدم فيه وصية على غيره، كباقي حقوقه. ولان أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. (ثم أبوه) لحنوه وشفقته، ثم جده (وإن علا) لمشاركته الأب في المعنى. (ثم ابنه، وإن نزل) لقربه، (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا) فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم عم لأبوين ثم لأب، وهكذا (ثم) عصباته (نعمة) فيقدم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب. (ثم ذوو أرحامه) كالأخ لام والجد لها، والعم لها، وابن الأخت ونحوهم، (كميراث. ثم الأجانب.
ويقدم الأصدقاء منهم) قاله بضعهم. قال في الفروع: فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي، (ثم غيرهم) أي غير الأصدقاء (الا دين الأعرف) فيقدم على غيره لتلك الفضيلة. قال (ص):
ليله أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم، فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، رواه أحمد. (والأحرار في الجميع) من عصبات النسب والولاء وذوي الأرحام، (والأجانب أولى من زوجة) للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر. (وهي) أي الزوجة (أولى من أم ولد) ولبقاء علق الزوجية من الاعتداد والاحداد، بخلاف أم الولد، (وأجنبية) بغسل امرأة (أولى من زوج) خروجا من خلاف من منعه غسلها، (و) أجنبية أولى بغسل أمة من (سيد) للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها، (والسيد أحق بغسل عبده) لأنه مالكه ووليه.
(ويأتي. ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه، عمدا كان القتل أو خطأ) لمبالغته في قطيعة الرحم. نقل في الفروع معناه عن أبي المعالي: قال: ولم أجد من ذكره غيره. ولا يتجه في قتل لا يأثم به. ولهذا قال في المنتهى: وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول، (ولا في الصلاة) عليه، (و) لا في (الدفن) لما سبق. (وغسل المرأة أحق الناس به، بعد وصيتها