بحالة الإصابة. (ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن) الصيد (اعتبارا بحالة الإصابة. وإن قتل) الحلال (من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه) فلا جزاء فيه. لأنه ليس من صيد الحرم فليس معصوما، (أو) قتل (صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم) فلا جزاء فيه، لتبعية الهواء للقرار، وقراره حل. فلا يكون صيده معصوما. (أو أمسك حمامة) مثلا (في الحرم فهلك فراخها في الحل. لم يضمن) لأن الأصل الإباحة. وليس من صيد الحرم، فليس بمعصوم. (وإن كان الصيد والصائد) له (في الحل، فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه) في الحل (فدخل الحرم، ثم خرج فقتله في الحل. فلا جزاء فيه)، لأنه ليس بحرمي (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل. فقتله أو غيره في الحرم، أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم. لم يضمن) لأنه لم يرسله على صيد الحرم، بل دخل باختياره. أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره. (ولا يؤكل) صيد وجد سبب موته بالحرم. وإن لم يضمن (كما لو ضمنه. ولو جرح) محل (من الصيد في الحل. فمات) الصيد (في الحرم حل. ولم يضمن) لأن الزكاة وجدت بالحل.
فصل:
(ويحرم قطع شجر الحرم) المكي (حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج) والعوسج بفتح العين والسين المهملتين: نبت معروف ذو شوك. لعموم قوله (ص): ولا يعضد شجرها وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج، لأنه مؤذ بطبعه. كالسباع. ذكره في المبدع. (و) يحرم قطع (حشيش) الحرم لقوله (ص): لا يختلى خلاها. (حتى شوك وورق وسواك. ونحوه) لعموم ما