فصل:
(الشرط الخامس) لوجوب الحج والعمرة دون إجزائها (الاستطاعة) لقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (فمن) بدل من الناس فتقديره: ولله على المستطيع، ولانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا. (وهي) أي الاستطاعة (أن يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده. أو) يملك (ما يقدر به على تحصيل ذلك) أي الزاد والراحلة:
من نقد أو عرض، لما روي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وعن أنس: أن النبي (ص) سئل عن السبيل، فقال: الزاد والراحلة وكذا رواه جابر وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنهم، رواه الدارقطني، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطا لها، كالجهاد. (فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه) لأنه لا بد منه، فإن لم يحتج إليه لم يعتبر. قال في الفنون: الحج بدني محض، ولا يجوز أن يدعي أن المال شرط في وجوبه. لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه، وهو المصحح للمشروط ومعلوم أن المكي يلزمه، ولا مال له. (فإن وجده) أي الزاد (في المنازل لم يلزمه حمله) من بلده، عملا بالعادة. (إن وجده) أي الزاد (يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة) كما الوضوء، (وإلا) بأن لم يجد بالمنازل أو وجده بزيادة كثيرة على ثمن مثله (لزمه حمله) معه من بلده (والزاد: ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة)، وظاهر