و) إقبال (النهار وبالأسحار. وإذا التقت الرفاق، وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره، أو ركب دابته، أو أنزل عنها، أو رأى البيت) لما روى جابر قال: كان النبي (ص) يلبي في حجته إذا لقي راكبا، أو علا أكمة، أو هبط واديا. وفي أدبار الصلوات المكتوبة.
وفي آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة. وإذا هبط واديا وإذا علا نشزا. وإذا لقي الركبان. وإذا استوت به راحلته. وأما فيما إذا فعل محظورا ناسيا ثم ذكره فلتدارك الحج. واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه. وفي المستوعب:
تستحب عند تنقل الأحوال به. (ويستحب) التلبية (في مكة والبيت) الحرام، (وسائر مساجد الحرم. كمسجد منى، وفي عرفات أيضا و) سائر (بقاع الحرم) لعموم ما سبق. ولأنها مواضع النسك. (ولا بأس أن يلبي الحلال) لأنها ذكر مستحب للمحرم. فلم تكره لغيره كسائر الأذكار. (وتلبي المرأة) استحبابا لدخولها في العمومات (ويعتبر أن تسمع نفسها) التلبية لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك. (ويكره جهرها) بها (أكثر من سماع رفيقتها) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ا. ه. وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. لكن يعتبر أن تسمع نفسها التلبية وفاقا. قلت: وخنثى مشكل كأنثى. (ويأتي) محل (قطعها آخر باب دخول مكة) مفصلا.
باب محظورات الاحرام أي الممنوع فعلهن في الاحرام شرعا. (وهي ما يحرم على المحرم فعله) بسبب الاحرام (وهي تسعة. أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه) ولو من أنفه (بحلق أو غيره) لقوله تعالى: * (ولا تحلقوا رؤوسكم، حتى يبلغ الهدي محله) * نص على حلق الرأس. وعدي إلى سائر شعر البدن. لأنه في معناه، إذ حلقه يؤذن بالرفاهية. وهو ينافي الاحرام، لكون أن المحرم أشعث أغبر. وقيس على الحلق: النتف والقلع. لأنهما في معناه. وإنما عبر به في النص لأنه الغالب. (فإن كان له) أي المحرم (عذر مرض أو قمل أو قروح، أو صداع، أو شدة حر. لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر. أزاله) أي الشعر، (وفدي) لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو