نصا) وكذا إعارتها منه (لافضائه إلى إسقاط عشر الخراج منها إلا لتغلبي. فلا يكره ذلك) لعدم إفضائه إلى ذلك. لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم. (ولا شئ) أي لا زكاة (على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية) على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه. (ولا) زكاة عليه أيضا (فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه) أو غرسه. وخرج منه: ما تجب فيه الزكاة (ولا فيما إذا جعل) الذمي (داره بستانا أو مزرعة، ولا فيما إذا رضخ الامام له أرضا من الغنيمة، أو أحيا) الذمي (مواتا) ثم زرعه أو غرسه، ويأتي في إحياء الموات: على ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة.
فصل:
(وفي العسل العشر) قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا، بل أخذ منهم (سواء أخذه من موات) كرؤوس الجبال. (أو) أخذه (من ملكه) أي من أرض مملوكة له، عشرية كانت أو خراجية. (أو) من أرض (ملك غيره، لأنه) أي العسل (لا يملك بملك الأرض، كالصيد) والطائر يعشش بملكه. والأصل في وجوب الزكاة فيه: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص): كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة: من أوساطها رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة.
وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي. قال: قلت يا رسول الله، إن لي نخلا.
قال: فأد العشور. قال قلت: يا رسول الله، احم لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها رواه أحمد وابن ماجة.