ضعف. قاله في المبدع: (و) لا بأس (بالقرفصاء، وهي الجلوس على أليتيه، رافعا ركبتيه إلى صدره، مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة، ولا جلسة أخشع منها) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء، إلا أن يكون في صلاة (ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام)، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه، ولأنها فرض الوقت. أشبهت الظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون، (فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كما يقوم إليها من ليس بخطيب أذن (ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، وإذا نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره). مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة.
ولعل المراد من غير عجلة تقبح.
فصل:
(وصلاة الجمعة ركعتان) إجماعا، حكاه ابن المنذر. قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجة. و (يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله (ص) ونقله