كاسم النبي (ص) أو أحد من خلفاء المسلمين، أو آية من القرآن، فهو لقطة. (أو لم تكن عليه علامة، كالأواني والحلي، والسبائك. فهو لقطة لا) يملك إلا بعد التعريف. لأنه مال مسلم. لم يعلم زوال ملكه عنه. وتغليبا لحكم دار الاسلام.
باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس، ولو رائجة. (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء (تجب زكاتهما) بالاجماع. وسنده قوله تعالى:
* (والذين يكنزون الذهب والفضة) * - الآية والسنة مستفيضة بذلك. ومنه حديث أبي هريرة قال: قال النبي (ص): ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت، أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد رواه مسلم. (ويعتبر) لهما (النصاب) إجماعا. (فنصاب الذهب: عشرون مثقالا) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص): ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم: صدقة رواه أبو عبيد.
وعن ابن عمر وعائشة أن النبي (ص): كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة. وعن علي نحوه. رواه سعيد والأثرم (زنة المثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي. (ولم تتغير) المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام). قال ابن كثير في تاريخه: وفي هذا نظر. بخلاف الدراهم (وهو) أي المثقال: (اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة. وقيل:
اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، من الشعير المطلق) أي غير المقيد بالمتوسط. (ولا تنافي بينهما) أي بين القولين، لامكان الجمع. (وزنة العشرين مثقالا بالدراهم) الاسلامية