المقصودين. قال في الفروع: فيعايي بها، (فلو ظن إن اتبعها أزال المنكر لزمه) اتباعها إجراء للظن مجرى العلم. (وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا. قاله الشيخ) ومن دعي لغسل ميت، فسمع طبلا أو نوحا ففيه روايتان، نقل المروذي في طبل: لا. ونقل أبو الحرث وأبو داود في نوح: يغسله وينهاهم. قال في تصحيح الفروع: الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنوح بذهابه ذهب وغسله، وإلا فلا.
فصل:
في دفن الميت وتقدم أنه فرض كفاية. وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل. وأبان ذلك ببعث غراب يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأة أخيه. وقال تعالى: * (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) * أي جامعة للاحياء في ظهرها بالمساكن، وللأموات في بطنها بالقبور، والكفت: الجمع. وقال تعالى: * (ثم أماته فأقبره) * قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. (ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه) أي رجلي القبر (إن كان أسهل عليهم). لأنه (ص): سل من قبل رأسه سلا. وعبد الله بن زيد أدخل الحرث قبره من قبل رجل القبر. وقال: هذا من السنة رواه أحمد. ولأنه ليس بموضوع توجه، بل دخول. فدخول الرأس أولى. كعادة الحي، لكونه مجمع الأعضاء الشريفة (وإلا) أي وإن لم يكن إدخاله القبر من عند رجليه أسهل أدخل (من حيث) (- سهل) دفعا للضرر والمشقة. (ثم) إن سهل كل من الامرين فهما (سواء) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. (ولا توقيت في عدد من يدخله) القبر (من شفع أو وتر، بل) يكون ذلك (بحسب الحاجة) كسائر أموره (ويكره أن يسجى قبر رجل) لما روي عن علي: أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا. وبسطوا على قبره الثوب. فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. ولان كشفه أبعد من التشبه بالنساء، مع ما فيه من اتباع أصحاب النبي (ص). (إلا لعذر مطر أو غيره) فلا يكره إذن،