الأكثر: لا يكره في غير العذر، وهو أظهر (ما لم يمنعه) أي المصلي (إكمالها) أي الصلاة (كمغفر) كمنبر (سابغ على الوجه وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة)، أو حلق يتقنع بها المتسلح قاله في القاموس. (و) يكره (ما له أنف) لأنه يحول بين الانف والمصلي. (أو يثقله حمله كجوشن وهو التنور الحديد ونحوه) قال في القاموس:
الجوشن الصدر والدرع. ونحوه أي نحو ما ذكر مما يثقله (أو يؤذي غيره كرمح وقوس إذا كان) المصلي (به) أي بالرمح أو القوس (متوسطا) للقوم (فيكره) إن لم يحتج إليه، (فإن احتاج إلى ذلك أو كان في طرف الناس لم يكره) لعدم الايذاء إذن. (ويجوز حمل نجس) ولو غير معفو عنه لولا الخوف (في هذه الحالة. و) حمل (ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة) إليه. (ولا إعادة) في المسألتين، كالمتيمم في الحضر لبرد.
فصل:
وإذا اشتد الخو ف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا) متوجهين (إلى القبلة وغيرها) لقوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي (ص) ورواه ابن ماجة مرفوعا، ولأنه (ص) صلى بأصحابه في غير شدة الخوف، وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو وهم في الصلاة ثم يعودون لقضاء ما بقي من