للحج لا للعمرة)، بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر. (فإن طاف للزيارة) أي وحلق (ولم يرم) جمرة العقبة (ثم وطئ ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل. ولا دم عليه.
لوجود أركان الحج. وقال في الفروع: فظاهر كلام جماعة كما سبق) لوجود الوطئ قبل ما يتم به التحلل. (وهو بعد التحلل الأول محرم، لبقاء تحريم الوطئ المنافي وجود صحة الاحرام) فيفسد إحرامه بالوطئ بعد جمرة العقبة، قال في المبدع: والمراد فساد ما بقي منه، لا ما مضى. إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام.
فصل:
(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطئ، أو قبلة، أو لمس. وكذا نظرة لشهوة) لأنه وسيلة إلى الوطئ المحرم.
فكان حراما (فإن فعل فأنزل فعليه بدنة) نقله الجماعة. لأنها مباشرة اقترن بها الانزال، فأوجبتها. كالجماع في الفرج. (ولم يفسد نسكه) لعدم الدليل. ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد. فلم يفسده. (كما لو لم ينزل. وكما لو لم يكن) الانزال (لشهوة) والفرق بينه وبين الصوم: أنه يفسده كل واحد من محظوراته. بخلاف الحج لا يفسده إلا الجماع. والرفث مختلف فيه. فلم نقل بجميعه، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال. (وتأتي تتمة في الباب بعده).