أن أنواع الجنس تضم بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. (فإن كان فيه) أي المال المزكى (كرام) قال عياض في قوله (ص): واتق كرائم أموالهم أنها جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن، في حقها من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف.
وقيل: هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها. (ولئام) واحدها: لئيمة، وهي ضد الكريمة.
(وسمان ومهازيل، وجب الوسط بقدر قيمة المالين) نص عليه، طلبا للتعديل (وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه)، كما لو كان ماله ثلاثين بقرة، لا جاموس فيها، فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنها. (جاز، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب) عليه في ملكه، لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة، ولم تفت، ولا شئ منها، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب.
فصل:
(النوع الثالث: الغنم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) وهي أقل نصابها إجماعا (فتجب فيها شاة) إجماعا (إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان) إجماعا (إلى مائتين. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) وفاقا (إلى أربعمائة، فيجب فيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال: في صدقة الغنم: في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين: شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها مختصر رواه البخاري، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة، حتى تبلغ أربعمائة.
فيجب في كل مائة شاة شاة. فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون. (ويؤخذ من معز: ثني، ومن ضأن: جذع هنا) في زكاة الغنم. (وفي كل موضع