النكاح. لما تقدم في حديث عثمان: ولا يخطب. (و) يكره (حضوره) أي المحرم (وشهادته فيه) أي في النكاح. نقل حنبل: لا يخطب. قال: معناه لا يشهد النكاح وما روي فيه:
ولا يشهد، فلا يصح. (وتباح الرجعة للمحرم. وتصح) لأنها إمساك، ولأنها مباحة قبل الرجعة. فلا إحلال (كشراء أمة لوطئ وغيره) لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة.
بخلاف شراء الأمة. ولذلك لم يصح نكاح المجوسية. ولا الأخت من الرضاع ونحوها.
وصح شراؤها. (ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الاحرام) لأنه إمساك واستدامة. لا ابتداء النكاح، كالرجعة وأولى. (ولا فدية عليه في شئ من ذلك كله) أي جميع ما تقدم من صور النكاح لأنه عقد فسد لأجل الاحرام. فلم تجب به فدية، (كشراء الصيد) ولا فرق فيه بين الاحرام الصحيح والفاسد. قاله في الشرح.
فصل:
(الثامن: الجماع في فرج أصلي) لقوله تعالى: * (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث) * قال ابن عباس:
هو الجماع، بدليل قوله تعالى: * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) *، يعني الجماع، (قبلا كان) الفرج (أو دبرا من آدمي أو غيره) حي أو ميت، لوجوب الحد والغسل. (فمن فعل ذلك) أي جامع في فرج أصلي (قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف) بعرفة نقله الجماعة عن أحمد، خلافا لأبي حنيفة. (فسد نسكهما) حكى ابن المنذر إجماع العلماء: أنه لا يفسد النسك إلا به. وفي الموطأ: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم؟. فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل، والهدي ولم يعرف لهم مخالف. (ولو) كان المجامع (ساهيا أو