الصوم بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرح لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي. (ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية) لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لقوله (ص): وإنما لكل امرئ. (فيصح تطوع حائض) أو نفساء (طهرت) في يوم بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم ولم يأكلا) أي الحائض، والكافر. ولو قال، كالمنتهى: لم يأتيا فيه بمفسد. لكان أشمل، (بصوم بقية اليوم) متعلق بتطوع. وفي الفروع: يتوجه يحتمل أن لا يصح: لأنه لا يصح منهما صوم.
باب ما يفسد الصيام وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما، (و) ما (يوجب الكفارة وما يتعلق بذلك) كالوطئ في نهار رمضان.
(من أكل ولو ترابا أو ما لا يغذي) بالغين والذال المعجمتين، (ولا يماع في الجوف، كالحصى. أو شرب) فسد صومه. لقوله تعالى: * (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) * فأباحهما إلى غاية. وهي تبين الفجر. ثم أمر بالامساك عنهما إلى الليل. لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. ولقوله (ص): كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي متفق عليه. ولا فرق بين القليل والكثير (أو استعط) في أنفه (بدهن أو غيره.
فوصل إلى حلقه أو دماغه) وفي الكافي: أو خياشيمه. فسد صومه. لنهيه (ص) الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. ولان الدماغ جوف. والواصل إليه يغذيه، فيفطر. كجوف البدن. (أو احتقن) في دبره. فسد صومه لأنه يصل إلى الجوف. ولان غير المعتاد كالمعتاد