قاله في القاعدة السابعة والأربعين. (فإن استدام لبسه) أي المخيط (ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه. فدى) لاستدامة المحظور بلا عذر (فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه) إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى (أو افترشه، ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه، أو مباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى) لأنه مطيب، بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء. والماء لا رائحة له. وإنما هو من الطيب الذي فيه. أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها. فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقا يمنع ريحه ومباشرته، فلا فدية عليه. لأنه لا يعد مستعملا له.
فصل:
(وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب، أو) وجب ل (- فوات أو بفعل محظور في الحرم، وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما) فهو لمساكين الحرم. أما الهدي فلقوله تعالى: * (ثم محلها إلى البيت العتيق) * وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى: * (هديا بالغ الكعبة) * وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج، فلأنه هدي وجب لترك نسك. أشبه دم القران. والاطعام في معنى الهدي. قال ابن عباس: الهدي والاطعام بمكة. ولأنه نسك ينفعهم كالهدي. وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم، فإنه (يلزمه ذبحه في الحرم) ويجزئه الذبح في جميع الحرم. لما روي عن جابر مرفوعا: كل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أحمد وأبو داود، ولكنه في مسلم عنه مرفوعا: منى كلها منحر.
وإنما أراد الحرم. لأنه كله طريق إليها. والفج الطريق. وقوله: * (هديا بالغ الكعبة) *