المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر، وما أشبه ذلك قل أو كثر. ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معراة). أي ذات عرى جمع عروة. (أو في مرسلة) أي قلادة طويلة تقع على الصدر.
لقوله (ص): أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها وهي محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها. وظاهره: أن ما لم تجر العادة بلبسه، كالنعال المذهبة:
لا يباح لهن، لانتفاء التجميل، فلو اتخذته حرم. وفيه الزكاة. (ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه) كاللؤلؤ والياقوت (ولو في حلي. ولا زكاة فيه)، لأنه معد للاستعمال، كثياب البذلة. (إلا أن يعد) الجوهر ونحوه (فيه) أي في الحلي. (للكراء أو للتجارة) فيقوم ما فيه من الجوهر ونحوه، تبعا للنقد لأنه مال تجارة. (كما تقدم) في الباب (ويحرم تشبه رجل بامرأة، و) تشبه (امرأة برجل في لباس وغيره) ككلام. واحتج أحمد بلعن المتشبهات من النساء بالرجال. وجزم جماعة بالكراهة. (ويجب إنكاره) باليد. فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة.
فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات. (وتقدم) في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر.
باب زكاة عروض التجارة العروض: جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب، وبفتحها: كثرة المال والمتاع. وسمي عرضا. لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل: لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول باسم المصدر. كتسمية المعلوم علما. وفي اصطلاح المتكلمين: العرض بفتحتين: ما لا يبقى زمانين. وبوب عليه في المحرر والفروع. تبعا للخرقي: بزكاة كالتجارة. وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك. كما تقدم، لكن عدل المؤلف عنه. لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة: بالعروض. ولذلك قال:
(وهي ما يعد لبيع وشراء، لأجل ربح غير النقدين غالبا) فلا يرد أن النقدين قد يعدان