حجة واحدة واعتمر أربع عمر، واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنائم حنين متفق عليه. (وتسمى العمرة حجا أصغر) لمشاركتها للحج في الاحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وانفراده بالوقوف بعرفة وغيره.
مما تقدم. (وإن أحرم) بالعمرة (من الحرم لم يجز) له ذلك لتركه ميقاته، وهو الحل. (وينعقد) إحرامه. (وعليه دم) لتركه نسكا واجبا. (ثم) بعد الاحرام بالعمرة (يطوف) لعمرته (ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ولا يحل قبل ذلك) أي قبل الحلق أو التقصير. فإن وطئ قبله فعليه دم، كما روي عن ابن عباس وتقدم. (وتجزئ عمرة القارن) عن عمرة الاسلام، (و) تجزئ (عمرة) من (التنعيم عن عمرة الاسلام) لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة. فقال لها النبي (ص) حين حلت منهما: قد حللت من حجك وعمرتك وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطيب خاطرها، وإجابة مسألتها. لا أنها كانت واجبة عليها.
فصل:
(أركان الحج) أربعة (الوقوف بعرفة) لحديث: الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمعة فقد تم حجه، رواه أبو داود. (وطواف الزيارة) قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج. لا خلاف في ذلك بين العلماء. لقوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (والسعي) بين الصفا والمروة، لما تقدم في موضوعه. (والاحرام، وهو النية) أي نية النسك.
وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم. لقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات (وواجباته) أي الحج (سبعة: الاحرام من الميقات) المعتبر له، إنشاء ودواما. قال في التلخيص: