تصح، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد، فهي مزية، ذكره ابن قندس عن الفصول. (وتقف) إمامتهن (في صفهن كمكتوبة) استحبابا، (وأما إذا صلى الرجال) على الجنازة قبل النساء ( فإنهن يصلين فرادى) في وجه، قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم خلافه. (وله) أي المصلي (بصلاة الجنازة قيراط) من أجر، (وهو أمر معلوم عند الله) تعالى، وذكر ابن عقيل:
أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة. (وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن) لقوله (ص): من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم:
أصغرهما مثل أحد. وفي حديث آخر: فكان معها حتى يصلي عليها، ويفرغ من دفنها.
وسئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز، فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز. فقال: لا بأس. قال في الفروع: وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل.
قال في حديث يحيى بن صعدة: وتبعها من أهلها، يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط.
فصل:
(حمله ودفنه من فروض الكفاية وتقدم، وكذا مؤنتهما) أي مؤنة الحمل والدفن. فهي فرض كفاية، إن لم يخلف شيئا ولم يكن له وارث. ولم يمكن الاخذ من بيت المال، والمراد على من علم به من المسلمين. كباقي مؤن التجهيز. (ولا يختص أن يكون الفاعل) لحمل الميت ودفنه، (من أهل القربة) أي مسلما (فلهذا يسقط) الحمل (بكافر) كالتكفين والدفن، لعدم اعتبار النية لهما، بخلاف الغسل والصلاة. (ويكره أخذ الأجرة على ذلك) أي الحمل والدفن، لأنه يذهب