جانبي البلد ولو كان) البلد (كبيرا، ولو لمشقة مطر أو مرض) لأنه يمكن حضوره. أشبه ما لو كانا في جانب واحد، ويعتبر انفصاله عن البلد بما بعد الذهاب إليه نوع سفر، وقال القاضي: يكفي خمسون خطوة قال الشيخ تقي الدين: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه أذن من أهل الصلاة في البلد. فلا يعد غائبا عنها. وتقدم أنه لا يصلى على قبر وغائب وقت نهي. (ولا يصلي على كل غائب) لأنه لم ينقل، قاله الشيخ تقي الدين.
(ومن صلى) على ميت (كره له إعادة الصلاة) عليه قال في الفصول: لا يصليها مرتين كالعيد (إلا على من صلى عليه بالنية) كالغائب (إذا حضر) جزم به ابن تميم وابن حمدان.
واقتصر عليه في الفروع (أو وجد بعض ميت صلى على جملته فتسن) إعادة الصلاة (فيهما) مرة ثانية، (ويأتي) ذلك (أو صلى عليه) أي الميت (بلا إذن من هو أولى منه) بالصلاة (مع حضوره)، أي الأولى وعدم إذنه، ولم يصل معه (فتعاد) الصلاة عليه (تبعا) للولي لأنها حقه، ذكره أبو المعالي. وظاهره: لا يعيد غير الولي، قاله في الفروع.
فصل:
(ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه)، لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) * وغسلهم ونحوه: تول لهم، ولأنه تعظيم لهم، وتطهير. فأشبه الصلاة عليه. وفارق غسله في حياته، فإنه لا يقصد به ذلك، (إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم) لأنه (ص) لما أخبر بموت أبي طالب قال لعلي: اذهب فواره رواه أبو داود والنسائي، وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب، أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه، (فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة، ركب) المسلم (دابته وسار أمامه) أي قدام جنازته، (فلا يكون معه) ولا متبعا له، (ولا يصلي على مأكول في بطن سبع). قال في الفصول: فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه، مع مشاهدة السبع، (و) لا يصلي على (مستحيل بإحراق) لاستحالته، (