باب ما يكره في الصوم (وما يستحب في الصوم وحكم القضاء) أي قضاء رمضان والنذور. (لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة) بغير خلاف. لأنه لا يمكن التحرز منه. كغبار الطريق:
(ويكره) للصائم (أن يجمعه) أي ريقه (ويبتلعه) لأنه قد اختلف في الفطر به وأقل أحواله:
أن يكون مكروها. (فإن فعله) أي جمع ريقه وبلعه (قصدا لم يفطر) لأنه يصل إلى جوفه من معدنه، أشبه ما لو لم يجمعه. ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا. فكذلك إذا جمعه. (إن لم يخرجه) أي ريقه (إلى بين شفتيه. فإن فعل) أي أخرجه إلى بين شفتيه، (أو انفصل) ريقه (عن فمه ثم ابتلعه) أفطر. لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة.
أشبه الأجنبي. (أو ابتلع ريق غيره أفطر) لأنه أصل من خارج. (وإن أخرج من فيه حصاة أو خيطا أو نحوه، وعليه) شئ (من ريقه، ثم أعاده) أي ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه، (فإن كان ما عليه) من ريقه (كثير فبلعه. أفطر) لأنه واصل من خارج. لا يشق التحرز منه. و (لا) يفطر (إن قل) ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه، (لعدم تحقق انفصاله) والأصل بقاء الصوم (ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده) وعليه ريقه (وبلع ما عليه، ولو كان كثيرا) لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله، بخلاف ما على غير اللسان. (وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق) لقوله (ص) للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. (وتقدم) في الوضوء (وإن تنجس فمه، ولو بخروج قئ ونحوه) كقلس (فبلعه، أفطر) نص عليه، (وإن قل) لامكان التحرز منه، ولان الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه، لكن عفى عن الريق للمشقة. (وإن بصق وبقي فمه نجسا. فبلع ريقه. فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر) لما سبق. (وإلا) أي وإن لم