فصل:
(الضرب الثاني ما لا مثل له) من النعم (فيجب فيه قيمته مكانه) أي مكان إتلافه كمال الآدمي غير المثلي. (وهو سائر الطيور، ولو أكبر من الحمام. كالإوز) بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي، جمع إوزة. ويقال:
وز جمع وزة، كتمر وتمرة. ذكره في حاشيته. (والحباري والحجل والكبير من طير الماء، والكركي وغير ذلك) لأنه قياس. تركناه في الحمام لقضاء الصحابة. (وإن أتلف جزءا من صيد واندمل) أو تلف في يده جزء منه ثم اندمل، (وهو) أي الصيد (ممتنع، وله مثل) من النعم (ضمنه) أي الجزء (بمثله لحما من مثله) من النعم. لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله، كالمكيلات. والمشقة مدفوعة بجواز عدوله إلى عدله طعاما أو صياما كما سبق. (وما لا مثل له) إذا تلف جزؤه أو تلف في يده، ثم اندمل وهو ممتنع.
يضمن (ما نقص من قيمته) لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أبعاضه، فيقوم الصيد سليما. ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما ليشتري به طعاما كما تقدم. (وإن نفر) المحرم (صيدا فتلف بشئ ولو بآفة سماوية، أو نقص في حال نفوره. ضمنه)، لأن عمر: دخل دار الندوة، فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره، فوقع على واقف في البيت فخرجت حية فقتلته. فسأل من معه، فحكم عليه عثمان بشاة رواه الشافعي، وكذا إن جرحه فتحامل، فوقع في شئ تلف به. لأنه تلف بسببه. و (لا) يضمنه (إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه) قال في المبدع: أما إن نفره إلى مكان فأكربه، ثم تلف. فلا ضمان في الأشهر. (وإن رمى) المحرم (صيدا فأصابه ثم سقط) المرمي (على آخر فماتا ضمنهما) لتلفهما بجنايته، (فلو مشى المجروح قليلا. ثم سقط على آخر) فماتا (ضمن المجروح) لموته بجنايته (فقط)، أي