المسير والنزول، والرفق بهم، والنصح) لهم (ويلزمهم طاعته في ذلك. ويصلح بين الخصمين، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه) الحكم، (فيعتبر كونه من أهله). وقال الآجري: يلزمه علم خطب الحج والعمل بها. قال الشيخ تقي الدين: ومن جرد معهم وجمع له من الجند المنقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أبيح له، ولا ينقص أجره. وله أجرة الحج والجهاد.
وهذا كأخذ بعض الاقطاع ليصرفه في المصالح. وليس في هذا اختلاف. ويلزم المعطي بذل ما أمر به. (وشهر السلاح عند قدوم) الحاج الشامي (تبوك: بدعة. زاد الشيخ: محرمة) ومثله:
ما يفعله الحاج المصري ليلة بدر في المحل المعروف بجبل الزينة، قال: وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب. فلم يكن بها حصن، ولا مقاتلة فإن مغازي النبي (ص) إنما كانت بضعا وعشرين، لم يقاتل فيها إلا في تسع: بدر، وأحد، والخندق، وبني المصطلق، والغابة، وفتح خيبر، وفتح مكة، وفتح حنين، وطائف. (وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة. فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا. فإن تاب وإلا قتل. ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض، أو دم بالحج إجماعا) اه. وقال الدميري: في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة، دون العباد. ولا يسقط الحقوق أنفسها. فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه. لأنها حقوق لا ذنوب. إنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج، لا هي نفسها. فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق. قاله في المواهب.
باب الفوات والاحصار الفوات: مصدر فاته يفوته فواتا، وفوتا. وهو (سبق لا يدرك. والاحصار) مصدر