فصل:
في غسل الميت وما يتعلق به (غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية). لقوله (ص) في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه من حديث ابن عباس. وقال (ص): صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدارقطني. وضعف ابن الجوزي طرقه كلها، وقال تعالى: * (ثم أماته فأقبره) * ولان في تركه أذى وهتكا لحرمته وحمله وسيلة لدفنه. وصرح في المذهب باستحبابه. وأما اتباعه فسنة، ويأتي لخبر البراء. (ويكره أخذ أجرة على شئ من ذلك) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن. قال في المبدع: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. فإن تعذر أعطي بقدر عمله. (ويأتي) في الإجارة أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه. بل ولا الرزق ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه. كالصلاة والصيام والحج (فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه) وأن يخرج ويغسل. تداركا لواجب غسله. (إن لم يخف تفسخه أو تغيره) فإن خيف ذلك ترك بحاله. وسقط غسله، كالحي يتضرر به. قلت: وهل ييمم كما لو تعذر غسله قبل دفنه أو لا ينبش بالكلية؟ لم أر من تعرض له. (ومثله) أي مثل من دفن بلا غسل أمكن (من دفن غير متوجه إلى القبلة) فينبش ويوجه إليها، تداركا لذلك الواجب، (أو) دفن (قبل الصلاة عليه) فينبش ويصلى عليه، ليوجد شرط الصلاة، وهو عدم الحائل. وقال ابن شهاب والقاضي: لا ينبش ويصلى على القبر. وهو مذهب الأئمة الثلاثة، لامكانها عليه.
(أو) دفن (قبل تكفينه) فيخرج ويكفن. نص عليه، كما لو دفن بغير غسل، تداركا