إخراج (سود عن بيض مع الفضل بينهما)، لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة. وكما لو أدى من عينه. والربا لا يجري بين العبد وربه، كما لا يجري بين العبد وسيده. (ولا يلزم قبول ردئ عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلف، وأرش جناية. لانصراف الاطلاق إلى الجيد. (ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا، كالمبيع (ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب. ويخرج عنه) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد، ولا فرق بين حاضر ودين. (ويكون الضم بالاجزاء) كالنصف والربع، و (لا) يكون الضم (بالقيمة) لأن الضم بالاجزاء متيقن، بخلاف القيمة، فإنه ظن وتخمين. (فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب، ومائة درهم) فضة (نصف) نصاب. (فإذا ضما) أي النصفان (كمل النصاب) فتجب الزكاة، بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل. فلا ضم. (وإن بلغ أحدهما نصابا، ضم إليه ما نقص عن الآخر). وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب، وأراد الفقير من غيره، ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته. لأنه أدى ما فرض عليه، فلم يكلف سواه. (ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما) أي عن الذهب والفضة. لأنها عروض (وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى كل منهما). قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع، قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع، قيمته مثلها. لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض. وهي تقوم بكل منهما. فكانا مع القيمة جنسا واحدا. (و) تضم قيمة العروض أيضا (إليهما) فلو كان له ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما. فوجب ضمهما إليه. (ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره) كالمواشي والحبوب والثمار. ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر، فضم أحد النوعين أولى.
فصل:
(ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة، معد لاستعمال مباح أو إعارة، ولو لم يعر أو يلبس)، حيث أعد