فصل:
(ثم يرجع) من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي على ما تقدم (إلى منى فيبيت بها) وجوبا لحديث ابن عباس قال: لم يرخص النبي (ص) لاحد يبيت بمكة إلا للعباس. لأجل سقايته رواه ابن ماجة. (ثلاث ليال) إن لم يتعجل في يومين، وليلتين إن تعجل (ويصلي بها ظهر يوم النحر) نصا. نقله أبو طالب.
لحديث ابن عمر: أن النبي (ص) أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه.
(ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق) وهي أيام منى الثلاثة التي تلي يوم النحر. (كل يوم بعد الزوال) لقول جابر: رأيت النبي (ص) يرمي الجمرة ضحى يوم النحر. ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، وقد قال (ص) لتأخذوا عني مناسككم. وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه. إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال. لقول ابن عمر: (إلا السقاة والرعاة. فلهم الرمي ليلا ونهارا) للعذر، (ولو) كان رميهم (في يوم واحد، أو في ليلة واحدة من أيام التشريق. وإن رمى غيرهم) أي غير السقاة والرعاة (قبل الزوال) أو ليلا (لم يجزئه) الرمي، (فيعيده) لما تقدم. (وآخر وقت رمي كل يوم) من أيام الرمي الأربعة (إلى المغرب) لأنه آخر النهار. (ويستحب) الرمي أيام منى (قبل صلاة الظهر) لقول ابن عباس: كان النبي (ص) يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. رواه ابن ماجة. (و) يستحب (أن لا يدع الصلاة مع الامام في مسجد منى.
وهو مسجد الخيف) لفعله (ص) وفعل أصحابه. (فإن كان الامام غير مرضى) لفسق أو نحوه