باب صلاة الكسوف (وهو ذهاب ضوء أحد النيرين) الشمس والقمر (أو بعضه) أي أو ذهاب بعض ضوء أحدهما يقال: كسفت الشمس، بفتح الكاف وضمها. وكذا خسفت. وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقيل عكسه. ورد بقوله تعالى: * (وخسف القمر) * وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره. وقيل: الكسوف لذهاب بعض ضوئه، والخسوف لذهابه كله. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى:
* (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) * وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة) لقوله (ص): إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا. وروى أحمد معناه. ولفظه فافرغوا إلى المساجد وروى الشافعي: أن القمر خسف وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركعتين. وقال: إنما صليت كما رأيت النبي (ص) يصلي (وهي) أي صلاة الكسوف (سنة مؤكدة)، حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا. لما تقدم (حضرا وسفرا حتى للنساء) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي (ص)، رواه البخاري. قال في