ودم للوطئ في عمرته. ولا يحصل له حج ولا عمرة) لفساد العمرة بالوطئ فيها. وعدم صحة إدخال الحج عليها إذن. (ولو قدرناه) أي الطواف بلا طهارة (من الحج. لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي) للحج، (ويحصل له الحج والعمرة) لحصول الوطئ زمن الاحلال.
فصل:
(ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا الاسلام، والعقل، والنية) كسائر العبادات، (وستر العورة) لما تقدم، (وطهارة الحدث) لأنه صلاة. و (لا) تشترط طهارة الحدث (لطفل دون التمييز)، لعدم إمكانها منه. (وطهارة الخبث).
وظاهره: حتى للطفل (وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميعه) أي البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة. (وأن يطوف ماشيا مع القدرة) على المشي، (وأن يوالي بينه) إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة. وتقدم (وأن لا يخرج من المسجد) يعني أن يطوف في المسجد. (وأن يبتدئ من الحجر الأسود. فيحاذيه) بكل بدنه. وتقدم ذلك كله موضحا. (وسننه) أي الطواف (عشر: استلام الركن) يعني به الحجر الأسود، (وتقبيله، أو ما يقوم مقامه من الإشارة) عند تعذر الاستلام، (واستلام الركن اليماني، والاضطباع، والرمل، والمشي في مواضعه) على ما تقدم بيانه مفصلا، (والدعاء والذكر، والدنو من البيت، وركعتا الطواف) وتقدمت أدلة ذلك كله. (وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي. سن عوده إلى الحجر فيستلمه) لحديث جابر. وتقدم قريبا (ثم يخرج إلى الصفا من بابه) أي باب المسجد المعروف بباب الصفا، (وهو) أي الصفا (طرف جبل أبي