فصل:
(ويعتبر لوجوبها) أي الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه (شرطان، أحدهما: أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب و) بعد (الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسق) فلا تجب في أقل من ذلك. لقوله (ص): ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة رواه أحمد ومسلم. فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به، واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب، لأنه حال الكمال والادخار، والجفاف في الثمار والورق. لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف. فوجب اعتباره عنده. فلو كان عشرة أوسق عنبا لا يجئ منه خمسة أوسق زبيبا، لم يجب شئ، وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا، لتكامل النماء عند الوجوب، بخلاف غيره. (والوسق) بكسر الواو وفتحها (ستون صاعا) حكاه ابن المنذر بغير خلاف، وروى الأثرم بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي (ص) قال: الوسق ستون صاعا وعن أبي سعيد وجابر نحوه، رواه ابن ماجة. (والصاع خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي، فيكون النصاب في الكل) من الحبوب والثمار والأوراق (ألفا وستمائة رطل عراقي، وهو) أي النصاب: (ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري، وما وافقه) كالمكي والمدني. (و) النصاب (ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وما وافقه) في الزنة. (و) النصاب (مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه) في الزنة كالحمصي. (ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه)