للواجب. وهو التكفين. ويصلى عليه. ولو كان قد صلي عليه، لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا. لما روى سعيد عن شريح بن عبيد الحضرمي: أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل. فأخبروه. فأمرهم أن يخرجوه من قبره، ثم غسل وكفن وحنط، وصلي عليه. (ولو كفن بحري ف) - هل ينبش؟ فيه وجهان. قال في الانصاف: (الأولى عدم نبشه) احتراما له، (ويجوز نبشه لغرض صحيح، كتحسين كفنه). لحديث جابر قال: أتى النبي (ص) عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما دفن، فأخرجه فنفث فيه من رقيه وألبسه قميصه رواه الشيخان. (و) ك (- دفنه في بقعة خير من بقعته) التي دفن فيها فيجوز نبشه لذلك (و) ل (- مجاورة صالح) لتعود عليه بركته (إلا الشهيد) إذا دفن بمصرعه. فلا ينقل عنه لغيره. (حتى لو نقل) منه (رد إليه) ندبا (لأن دفنه في مصرعه) أي المكان الذي قتل به (سنة)، لقوله (ص): تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح.
فإنه محمول على الشهداء. لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء. لفعله (ص) بعثمان بن مظعون وغيره (ويأتي) ذلك موضحا (وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه) لما نقل عن عائشة أنه: لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش، وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى مكة أتت قبره. وقالت: والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت. ولو شهدتك ما زرتك. رواه الترمذي. وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله، وأنه تأذى به. فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة. لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق. فحملا إلى المدينة ودفنا بها. قال سفيان بن عيينة: مات ابن عمر هاهنا، وأوصى أن لا يدفن ههنا. وأن يدفن بسرف. وذكره ابن المنذر. (ويجوز نبشه) أي الميت (إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط) فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح. (وكإفراده في قبر عمن دفن معه) أي يجوز نبشه لذلك.
لقول جابر: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته. فجعلته في قبر على حدة.