لما تقدم (ثم جرده من ثيابه ندبا) لأن ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تظهيره. وأشبه بغسل الحي. وأصون له من التنجيس. إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم:
لا ندري أنجرد النبي (ص) كما نجرد موتانا. والظاهر: أن النبي (ص) أمرهم به، وأقرهم عليه. ذكره في المبدع. (إلا النبي (ص) فلا) فإنهم: لما اختلفوا هل يجردونه أو لا. أوقع الله تعالى عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقته في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن غسلوا الرسول (ص) وعليه ثيابه. فقاموا إليه (ص) فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون، بالقميص دون أيديهم رواه أحمد وأبو داود. ولان فضلاته كلها طاهرة، فلم يخش تنجيس قميصه. (ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز). قال أحمد: يعجبني أن يغسل وعليه ثوب، يدخل يده من تحت الثوب، وإن لم يكن واسع الكمين توجه أن يفتق رؤوس الدخاريص. ويدخل يده منها.
(و) يسن (ستره) أي الميت حالة الغسل (عن العيون)، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته، وكان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلما. ذكره أحمد. وأن يغسل (تحت ستر أو سقف ونحوه) كخيمة، لئلا يستقبل السماء بعورته، (ويكره النظر إليه) أي الميت (لغير حاجة حتى الغاسل. فلا ينظر إلا ما لا بد منه.
قال ابن عقيل: لأن جميعه صار عورة) إكراما له. (فلهذا شرع ستر جميعه) أي بالتكفين، (انتهى). قال: فيحرم نظره. ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره. نقله عنه في المبدع. (و) كره (أن يحضره) أي غسله (غير من يعين في غسله) لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله. وربما ظهر منه شئ هو في الظاهر منكر. فيتحدث به.
فيكون فضيحة. والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف من يعين الغاسل بصب ونحوه