ذي القعدة وقيل: كلهن. وكان يحل منها. ومتى كان معه هدي نحره عند المروة.
وحيث نحره من الحرم جاز، لما تقدم. (وإن كان) الذي طاف وسعى (حاجا) مفردا أو قارنا (بقي على إحرامه) حتى يتحلل يوم النحر. لفعله (ص). (ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف) لحديث ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي: حسن صحيح. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن النبي (ص) اعتمر ثلاث عمر. ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. ولشروعه في التحلل كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة. (ولا بأس بها في طواف القدوم) نص عليه، (سرا) ومعنى كلام القاضي: يكره أي الجهر بها فيه. وكذا السعي بعده: يتوجه أن حكمه كذلك. وهو مراد أصحابنا، لأنه تبع له، قاله في الفروع.
باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك (يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة) وقربها (الاحرام بالحج يوم التروية) لقول جابر في صفة حج النبي (ص): فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي (ص)، ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. (وهو) أي يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة) قال ابن رسلان: إعلم أن أيام المناسك سبعة. أولها: سابع ذي الحجة. وآخرها: ثالث عشر. فالسابع: ذكر مكي بن أبي طالب في باب عمل الحج: أن اسمه يوم الزينة، أي لأنهم كانوا يزينون محاملهم وهوادجهم للخروج. وأما يوم الثامن:
فاسمه يوم التروية، بالتاء المثناة، وسمي بذلك لترويتهم فيه الماء. وسمي يوم النقلة