كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
البدنة أو البقرة (على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة. وأجزأتهم) الشاة مع البدنة أو البقرة. فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا، (ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ) ذلك عنهما. كما لو ذبح كل منهما شاة. (ولو اشترى سبع بقرة) أو بدنة (ذبحت للحم. فهو لحم اشتراه. وليست) الحصة التي اشتراها (أضحية) لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى إنسان شاة ذبحت للحم. وأما ما ذبح هديا أو أضحية، فلا يصح بيعه، كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح.
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
الفهرست