أخذ الساعي زكاته كتب له بها براءة، لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه، فيخرج تلك البراءة، فتكون حجة له). قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي وإلا فيقبل قول رب المال في إخراج زكاته.
باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك (من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل واحد) منهم، (وصدقة التطوع وهم) أي أهل الزكاة الذين جعلهم الشرع محلا لدفعها إليهم. (ثمانية أصناف، لا يجوز صرفها إلى غيرهم) كبناء المساجد، والقناطر، وسد البثوق، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وغير ذلك من جهات الخير. لقوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل) * وكلمة إنما تفيد الحصر. أي تثبت المذكورين وتنفي ما عداهم. وكذلك تعريف الصدقات بأل. فإنها تستغرقها، فلو جاز صرف شئ إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي (ص) فبايعته، فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود. وقال أحمد: إنما هي لمن سماها الله تعالى. (وسئل الشيخ عمن ليس معه ما يشتري به كتبا للعلم يشتغل فيها؟ فقال: يجوز أخذه منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها). قلت: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف، لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم. فهو كنفقته. ويأتي: إذا تفرغ قادر