فصل:
(يسن لذكور زيارة قبر مسلم) نص عليه، وحكاه النووي إجماعا. لقوله (ص): كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها رواه مسلم والترمذي. وزاد: فإنها تذكر الآخرة وقال أبو هريرة: زار النبي (ص) قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور، فإنها تذكركم الموت، متفق عليه. (بلا سفر) لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. (وتباح) الزيارة (لقبر كافر) والوقوف عند قبره، كزيارته. قال في شرح المنتهى وغيره: لزيارته (ص) قبر أمه. وكان بعد الفتح، وأما قوله تعالى: * (ولا تقم على قبره) * فإنما نزلت بسبب عبد الله بن أبي في آخر التاسعة، على أن المراد عند أكثر المفسرين: القيام للدعاء والاستغفار. (ولا يسلم) من زار قبر كافر (عليه) كالحي (بل يقول) الزائر لكافر (له: أبشر بالنار) في استعمال البشارة تهكم به، على حدة قوله تعالى: * (ذق إنك أنت العزيز الكريم) *. (ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم) حيا كان أو ميتا، لعدم المحظور. (وتكره) زيارة القبور (للنساء) لما روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. متفق عليه (فإن علم أنه يقع منهن محرم. حرمت) زيارتهن القبور. وعليه يحمل قوله (ص): لعن الله زوارات القبور رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. (غير قبر النبي (ص) وقبر صاحبيه)