غسله مرة) كالحي (وكذا لو نوى) الغاسل (وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة) فإنه يجزئ، كغسل الحي (ويكره الاقتصار عليها) أي على المرة الواحدة في غسل الميت، نص عليه. لقوله (ص): اغسلنها ثلاثا أو خمسا. (ويسن ضرب سدر ونحوه) كخطمي، (فيغسل برغوته) بتثليث الراء، (رأسه ولحيته فقط) لأن الرأس أشرف الأعضاء. ولهذا جعل كشفه شعار الاحرام. وهو مجمع الحواس الشريفة. ولان الرغوة تزيل الدرن، وتتعلق بالشعر. فناسب أن تغسل بها اللحية لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها، بخلاف ثفل السدر. (و) يغسل باقي (بدنه بالثفل) أي ثفل السدر (ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر) لحصول الانقاء به. (ويكون السدر في كل غسلة) من الثلاث فأكثر، واعتبر ابن حامد أن يكون السدر يسيرا. وقال: إنه الذي وجد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخبر. ويكون الماء باقيا على إطلاقه وقال القاضي وأبو الخطاب: يغسل أول مرة بماء وسدر، ثم يغسل ذلك بالماء القراح. فيكون الجميع غسلة واحدة. والاعتداد بالآخر منها. لأن أحمد شبه غسله بغسل الجنابة. ولان السدر إن كثر سلب الطهورية وإن لم يغيره. فلا فائدة في ترك يسير لا يغير. (ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم) يده اليمنى (إلى الكتف، ثم) كتفه وشق صدره، وفخذه وساقه (إلى الرجل ثم الأيسر كذلك) لقوله (ص): ابدأن بميامنها. ولأنه مسنون في غسل الحي، فكذا الميت.
(ويقلبه) الغاسل (على جنبه مع غسل شقيه، فيرفع جانبه الأيمن، ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بالأيسر كذلك. ولا يكبه على وجهه) إكراما له (ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه. فيكون ذلك غسلة واحدة، يجمع فيها بين السدر والماء القراح) كما تقدم عن