جماعة في قتل صيد، ولو كان بعضهم ممسكا) للصيد والآخر قاتلا، (أو) كان بعضهم (متسببا) كالمشير والدال والمعين (والآخر قاتلا. فعليهم جزاء واحد. وإن كفروا بالصوم) لأن الله تعالى أوجب المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله. فلا يجب غيره، وهو ظاهر في الواحد والجماعة. والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح. وهو فعل الجماعة لا كل واحد. كقوله: من جاء بعبدي فله درهم، فجاء به جماعة. ولأنه (ص): جعل في الضبع كبشا ولم يفرق. وهذا قول عمر وابنه وابن عباس. ولم يعرف لهم مخالف.
ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا. كقيم المتلفات والدية، بخلاف كفارة القتل. (وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي. فالجزاء عليهما نصفين) لاشتراكهما في القتل. وإن تعددت جهة التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر.
(وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع) فيه (الفعل منهما معا، أو جرحه أحدهما وقتل الآخر) ويموت (منهما) أي من الجرحين بالسراية (فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه) أي أرش نقصه. لأنه لم يشارك في القتل. (وعلى القاتل جزاؤه مجروحا) لأنه قتله كذلك. (وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد) لعموم الآية. وكذا لو تطيب أو لبس. وكذا المحرم يقتل صيدا في الحرم. وكلما قتل صيدا حكم عليه. لأن الجزاء كفارة قتل الصيد. فاستوى فيه المبتدئ والعائد. كقتل الآدمي. والآية اقتضت الجزاء على العائد، لعمومها. وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب.
باب صيد الحرمين، ونبتهما أي حرم مكة والمدينة. (ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم) إجماعا. روى ابن عباس مرفوعا أنه قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاها. ولا يعضد شوكها. ولا ينفر صيدها. ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم