فيضمن بقيمته. (والجراد من صيد البر فيضمن) لأنه طير بري. أشبه العصافير (بقيمته) في مكانه. لأنه متلف غير مثلي. وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة، وروي عن ابن عمر. (فإن انفرش) الجراد (في طريقه فقتله بمشية، أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي) عليه (فعليه جزاؤه) لأنه أتلفه لمنفعته. أشبه ما لو اضطر إلى أكله، بخلاف ما لو وقع من شجر على عين إنسان فدفعها، فانكسرت، فلا ضمان عليه. وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق فألفى متاع غيره فخشي عليه أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. (وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله) لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) *.
(ولمن به مثل ضرورته) أي ضرورة الذبح (لحاجة الآكل) لما تقدم (وهو) أي ما ذبحه المحرم من الصيد (ميتة) لعدم أهلية المزكي للزكاة، (في حق غيره) أي المضطر. قال في المبدع: فإذا ذبحه كان ميتة. ذكره القاضي واحتج بقول أحمد: كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله. قال في الفروع: ويتوجه حله لحل فعله، انتهى. وكلام المصنف كالمنتهي يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر. ومذكي في حق المضطر. فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما. وفيه نظر. (ويقدم) المحرم المضطر (عليه) أي على الصيد (الميتة) لأنه لا جزاء فيها.
(ويأتي في) كتاب (الأطعمة. وإن احتاج) المحرم (إلى فعل محظور فله فعله. وعليه الفداء) لأن كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له، وأوجب عليه الفدية. والباقي في معناه. ولان أكل الصيد إتلاف. فوجب ضمانه. كما لو اضطره إلى طعام غيره.
فصل:
(السابع: عقد النكاح فلا يتزوج) المحرم. (ولا يزوج غيره بولاية، ولا وكالة ولا يقبل له) أي للمحرم (النكاح وكيله الحلال. ولا تزوج المحرمة. والنكاح في ذلك كله باطل. تعمده أو لا) لما