باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة وما يتعلق بها (الهدي) أصله: التشديد، من هديت الشئ أهديه. ويقال أيضا: أهديت الهدي إهداء. وهو (ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها) وقال ابن المنجا: ما يذبح بمنى. سمي بذلك لأنه يهدى لله تعالى. (والأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها.
ويقال: ضحية كسرية. والجمع ضحايا. ويقال: أضحاة. والجمع: أضحي، كأرطاة وأرطى. نقله الجوهري عن الأزهري. وهي (ما يذبح من بهيمة الأنعام) أي الإبل والبقر والغنم الأهلية (أيام النحر) الثلاثة، وليلتي يومي التشريق على ما يأتي. (بسبب العيد) بخلاف ما يذبح بسبب نسك أو إحرام. (تقربا إلى الله تعالى). ولا يجزئ غيرها احترازا عما يذبح للبيع ونحوه. (ويسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا) لفعله (ص). قال جابر في صفة حج النبي (ص): وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن. والذي أتى به النبي (ص) مائة. وقد كان النبي (ص) يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم هو بالمدينة. (والأفضل فيهما) أي في الهدي والأضحية (إبل، ثم بقر، إن أخرج كاملا، ثم غنم) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة.
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أملح. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة متفق عليه. ولان البدن أكثر ثمنا ولحما، وأنفع للفقراء. وسئل (ص):
أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والإبل أغلى ثمنا وأنفس من البقر والغنم. (ثم شرك) سبع فأكثر (في بدنة، ثم شرك في بقرة) لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية. والمنفرد تقرب بإراقته كله. (ولا يجزئ في الأضحية الوحشي) إذ لا يحصل