الآخذين (عن مدبر، أو نصف صاع من غيره) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به، كما تقدم. (و) يجوز (أن يعطى الواحد. ما يلزم الجماعة) نص عليه. لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة (ولفقير إخراج فطرة، وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه) لأنه رد بسبب متجدد. أشبه ما لو عادت إليه بميراث، (ما لم يكن حيلة) كأن يشرط عليه عند الاعطاء أن يردها إليه عن نفسه. (وكذا الامام أو نائبه، إذا حصلتا) أي الفطرة وزكاة المال (عنده، فقسمهما ردهما) أي جاز للامام أن يردهما (إلى من أخذتا منه. وتقدم بعض ذلك). وتوضيحه (وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر، حتى مات، وهو تبرع استحسنه) الامام (أحمد) رحمهما الله تعالى.
باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه (لا يجوز تأخيره) أي تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها، مع إمكانه. فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفارة) لقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * والمراد: الزكاة والامر المطلق للفور، بدليل أن المؤخر يستحق العقاب، ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب، وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها. ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى، كعين مغصوبة، وفي المغني والشرح: لو لم يكن الامر للفور، لقلنا به هنا، ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة. (ويأتي) حكم النذر المطلق والكفارة في الايمان. (إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة (ضررا) فيجوز له تأخيرها، نص عليه، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. (كرجوع ساع) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي. ( أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه) لما في ذلك من الضرر، وإذا جاز تأخير دين الآدمي