من قبل الموت، (ولا يغسل) سيد (أمته المزوجة. ولا) أمته (المعتدة من زوج) تبع المصنف في ذلك صاحب الفروع. واستشكله في الانصاف. وقال في تصحيح الفروع: ومعناه أيضا في الانصاف: الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام المعالي. وإلا كيف يقال: لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج، ثم يحكى خلافا في الأولوية، فيما إذا اجتمع زوج وسيد - إلى أن قال: فيقال: الصحيح من المذهب: صحة غسل السيد لامته المعتدة والمزوجة. وهو الذي قدمه المصنف. وأبو المعالي يقول: لا يغسلهما. قال: وإن لم نحمله على هذا يحصل التناقض، (ولا) يغسل السيد (المعتق بعضها) لحرمتها عليه قبل موتها، ومثلها المشتركة (ولا) يغسل (من هي في استبراء واجب) بناء على أنه لا يغسل المعتدة لأنها في معناها (ولا تغسله) أي تغسل الأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هي في استبراء واجب: سيدها وفيه في غير المعتق بعضها: ما تقدم. (وإن مات له أقارب) أو موال الأولى بهم غيره، (دفعة واحدة، بهدم ونحوه) كغرق وطاعون (ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة، استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف) لئلا يفسد بتأخره، (فإن استووا) في الخوف أو عدمه (بدأ بالأب ثم بالابن، ثم بالأقرب فالأقرب. فإن استووا كالإخوة والأعمام) المستوين، (قدم أفضلهم، ثم أسنهم، ثم) إن استووا في جميع ذلك فالتقديم (بقرعة)، أي يقرع بينهم. فمن خرجت له القرعة قدم، لعدم المرجح سواها، (ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين) من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته. بدليل أن إبراهيم ابن النبي (ص) غسله النساء. (ولو) كان دون السبع سنين (بلحظة، و) لكل منهما (مس عورته ونظرها) لأنه لا حكم لها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته، وتنظر إليها (وليس له) أي الرجل (غسل ابنة سبع) سنين (فأكثر، ولو) كان (محرما) لها، كأبيها وابنها وأخيها لأنها محل للشهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة، (ولا لها) أي وليس للمرأة (غسل ابن سبع) سنين (ولو) كان (محرما) لها، لما تقدم (غير من تقدم فيهما) من تغسيل الرجل
(١٠٥)