إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه، لم يجز، لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه. (وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز) لرب المال (أخذه من دينه)، لأنه بسبب متجدد، كالإرث والهبة. (ويقدم الأقرب) فالأقرب. (والأحوج) فيهم فالأحوج، مراعاة للصلة والحاجة. (وإن كان الأجنبي أحوج، فلا يعطى القريب ويمنع البعيد). لأن الحاجة هي المعتبرة. (بل يعطي الجميع) لوجود الحاجة فيهم. (ولا يحابى) رب المال (بها) أي الزكاة (قريبه. ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بسببها قريبا ولا غيره، ولا يقي ماله بها كقوم عودهم برا من ماله، فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم) قال في المستوعب:
هذا إن كان المعطي غير مستحق للزكاة اه. لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه. (والجار أولى من غيره) وينبغي أن يقدم منهم الأقرب بابا، فالأقرب بابا (والقريب أولى منه) أي من الجار، لقوة القرابة (ويقدم العالم والدين على ضدهما وكذا ذو العائلة). يقدم على ضده للحاجة.
ومن أعتق عبدا لتجارة قيمته نصاب بعد الحول، وقبل إخراج ما فيه، فله دفعه إليه، ما لم يقم به مانع.
فصل:
(ولا يجوز دفعها) أي الزكاة (إلى كافر) قال في المبدع: إجماعا. وحديث معاذ نص فيه. ولأنها مواساة تجب على