في قضاء رمضان بالآية يدل عليه. (أو نذر اعتكاف يوم الا تدخل ليلته) لأنها ليست منه.
(وكذا عكسه) إذا نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها. لأنه ليس منها (وإن نذر شهرا متفرقا) يعني نذر ثلاثين يوما متفرقة، (فله تتابعه) ولا يلزمه. (وإن نذر أياما) متتابعة (أو) نذر (ليالي متتابعة. لزمه ما يتخللها من ليل) إذا نذر الأيام (أو نهارا) إذا نذر الليالي.
نص عليه. لأن اليوم اسم لبياض النهار. والليل اسم لسواد الليل. والتثنية والجمع تكرار الواحد. وإنما يدخل ما تخلل للزوم التتابع ضمنا، وهو حاصل بما بينهما خاصة. فإن لم تكن متتابعة لم يلزمه ما تخللها من ذلك. (وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان. فقدم في بعض النهار. لزمه اعتكاف الباقي منه. ولم يلزمه قضاء ما فات) من اليوم قبل قدومه. لأنه فات قبل شرط الوجوب، فلم يجب. (كنذر اعتكاف زمن ماض) لعدم انعقاده (وإن قدم ليلا لم يلزمه شئ) لأنه إنما نذر يوم يقدم، لا ليلة يقدم. ويرد عليه ما ذكروه في: أنت طالق يوم يقدم فلان. فقدم ليلا، يحنث. ما لم ينو النهار. (فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان، من حبس أو مرض. قضى وكفر) كفارة يمين لفوات المحل. (ويقضي بقية اليوم) الذي قدم فيه فلان (فقط) دون ما مضى منه. لأن القضاء تابع للأداء.
فصل:
(من لزمه تتابع اعتكاف) كمن نذر شهرا أو أياما متتابعة ونحوه (لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه)، لما روي عن عائشة أنها قالت: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود.
(كحاجة الانسان من بول وغائط)، قال في المبدع: إجماعا. وسنده قول عائشة: كان النبي (ص)