غيره)، وتقدم بيان المد والصاع في الغسل، (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما) لقوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) * فعطف بأو، وهي للتخيير كما تقدم. (وإن بقي) من الطعام (ما لا يعدل يوما) بأن كان دون طعام مسكين (صام يوما) كاملا. لأن الصوم لا يتبعض. (ولا يجب التتابع في هذا الصوم) لعدم الدليل عليه، والامر به مطلق. فتناول الحالين. (ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه) نص عليه. لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات. (وإن كان) الصيد (مما لا مثل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما) يجزئ في الفطرة وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة. كما تقدم (فيطعمه للمساكين) كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره. (وبين أن يصوم عن كإطعام مسكين يوما) لتعذر المثل. فيخير فيما عداه.
فصل:
(الضرب الثاني) من أضرب الفدية (على الترتيب. وهو ثلاثة أنواع. أحدها: دم متعة وقران. فيجب الهدي) لقوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) * وقيس القارن عليه. لما تقدم، (فإن عدمه) أي عدم المتمتع والقارن الهدي (موضعه، أو وجده) يباع (ولا ثمن معه إلا في بلده. فصيام ثلاثة أيام في الحج) قيل: معناه في أشهر الحج. وقيل:
معناه: في وقت الحج. لأنه لا بد من إضمار، لأن الحج أفعال لا يصام فيها. وإنما يصام في أشهرها أو وقتها. وذلك كقوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * أي في أشهر. (ولا يلزمه أن يقترض) ثمن الهدي (ولو وجد من يقرضه) لأن الظاهر استمرار إعساره. (ويعمل بظنه في عجزه) عن الهدي (فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره. فلهذا