آخر: إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما. (وكذلك من أخذها) أي الزكاة (من السلاطين قهرا أو اختيارا، عدل فيها أو جار. ويأتي في) باب (قتال أهل البغي، وللامام طلب النذر والكفارة) نص عليه في كفارة الظهار، وكالزكاة (و) للامام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب والثمار. (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها). بل لربها تفرقتها بنفسه وهو أفضل، كما تقدم (وليس له) أي الامام (أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع) من هي عليه (إخراجها بالكلية) إذ الواجب الاخراج، لا الدفع إلى الامام.
فصل:
(ولا يجزئ إخراجها إلا بنية) لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من (مكلف) لا صغير ومجنون لعدم أهليته لأداء الواجب. (وغير المكلف ينوي عنه وليه) لقيامه مقامه. (فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو) صدقة (الفطر، فلو لم ينو) لم يجزئه ما أخرجه، ولو تصدق بجميع ماله، لأن صرف المال إلى الفقير له جهات: من زكاة وكفارة، ونذر، وصدقة تطوع ولا قرينة تعين، فاعتبرت نية التمييز. (أو نوى صدقة مطلقة لم يجز) ما أخرجه (عما في ذمته، حتى ولو تصدق بجميع المال) كما لو نوى الصلاة وأطلق، و (كصدقته بغير النصاب من جنسه والأولى: مقارنتها) أي النية (للدفع) خروجا من خلاف من أوجبه. (وتجوز) النية (قبله) أي الاخراج بزمن يسير (كصلاة، ولا تعتبر نية الفرض) اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا. (ولا) يعتبر (تعيين المال المزكى عنه) لعدم