بعض، (كأجناس الثمار، و) أجناس (الماشية) ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة. لأنه نوع منها. وإذا انقطع القياس لم يجز ايجاب الزكاة بالتحكم. (ولا تضم الأثمان إلى شئ منها) أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية لما تقدم. (إلا إلى عروض التجارة) فتضم الأثمان إلى قيمتها. (ويأتي) ذلك (في الباب بعده). الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، (أن يكون النصاب مملوكا له) أي للحر المسلم (وقت وجوب الزكاة) فيه وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وإن لم يزرعه. (فتجب) الزكاة (فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة)، فنبت لأنه يملكه وقت الوجوب وفعل الزرع ليس شرطا. (ولا تجب) الزكاة (فيما يكتسبه اللقاط، أو يوهب له) بعد بدو صلاحه، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك. (أو يأخذه) الحصاد ونحوه (أجرة لحصاده ودياسه ونحوه) كأجرة تصفيته أو نطارته. (ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما)، كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح. لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب، بخلاف العسل، للأثر. (ولا) زكاة (فيما يجتنبه من مباح كبطم وزعبل) بوزن جعفر. (وهو شعير الجبل، وبزر قطونا، وكزبرة، وعفص، وأشنان، وسماق ونحوه) كبزر النمام، والحبة الحمقاء. (سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه. لأنه لا يملك ألا يأخذه) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه.
فصل:
(ويجب العشر) وهو (واحد من عشرة) إجماعا (فيما سقي بغير مؤنة)، أي كلفة (كالغيث، وهو المطر، و) ك (- السيوح) جمع سيح. وهو الماء الجاري على وجه الأرض (كالأنهار